نزيه حماد
381
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
كان سببه جائزا مشروعا ، إذا كان دنيئا عرفا ، مثل كسب الحجّام ، حيث روى مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال : « كسب الحجّام خبيث » . مع أنه ثبت عنه أنّ عمل الحجامة مباح شرعا ، ويجوز أخذ الأجر عليه ، حيث روى البخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عباس : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم احتجم وأعطى الحجّام أجره . قال ابن العربي : « وأما إعطاؤه إيّاه أجره فدليل على الحلّ المطلق ، فإنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم لا يدخل في شبهة لما هو عليه من رفيع المنزلة وواجب العصمة » . وقال ابن القيم : « وفيه دليل على جواز التكسّب بصناعة الحجامة ، وإن كان لا يطيب للحرّ أكل أجرته ، من غير تحريم عليه ، فإنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم أعطاه أجره ، ولم يمنعه من أكله ، وتسميته إياه خبيثا كتسميته للثوم والبصل خبيثين ، ولم يلزم من ذلك تحريمهما » . وقال النووي : قال الأكثرون من السلف والخلف : لا يحرم كسب الحجام ، ولا يحرم أكله على الحرّ ولا على العبد . وهو المشهور من مذهب أحمد . قالوا : ولو كان حراما لم يعطه النبي صلّى اللّه عليه وسلم . وحملوا الأحاديث التي جاءت في النهي عنه على التنزّه والارتفاع عن دنيء الأكساب ، والحثّ على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور . * ( النووي على مسلم 10 / 233 ، زاد المعاد 4 / 63 ، عارضة الأحوذي 5 / 276 ، اللؤلؤ والمرجان 2 / 572 ، مختصر سنن أبي داود للمنذري 5 / 73 ، 75 ، المغرب 1 / 241 ، المصباح 1 / 194 ، المفردات ص 272 ، أساس البلاغة ص 102 ) . * كفاف : الكفاف لغة : من الكفّ . يقال : كفّ عن الشيء ؛ إذا تركه . وكففته كفّا : منعته . وقوته كفاف ؛ أي مقدار حاجته من غير زيادة ولا نقص . سمّي بذلك لأنه يكفّ عن سؤال الناس ويغني عنهم . قال الأزهري : « يقال : لفلان كفاف من العيش ؛ أي مقدار ما يتبلغ به ، فيكفيه عن السؤال والحاجة إلى الناس » . ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي . وعلى ذلك عرّف الشريف الجرجاني الكفاف بأنه « ما كان بقدر الحاجة ، ولا يفضل منه شيء ، ويكفّ عن السؤال » . * ( المصباح 2 / 648 ، التوقيف ص 606 ، تعريفات الجرجاني ص 98 ، الزاهر ص 296 ) . * الكفالة بالتّسليم عرّفت ( م 615 ) من « مجلة الأحكام العدلية » الكفالة بالتسليم بأنها : « الكفالة بتسليم مال » . وذلك كالكفالة بتسليم المبيع قبل القبض والمرهون والمأجور وسائر الأمانات . وهي من المصطلحات